حملها على ضيق الوقت ، لدفعه بقبليّة طلوع الشمس .
وكصحيحة محمّد بن مسلم ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ ، قَالَ : يُصَلِّيهَا « 1 » إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ » « 2 » .
وإطلاق صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ الْوَقْتُ فَصَلِّهِمَا ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ » « 3 » ، ورواية جميل « 4 » عن الصادق عليه السلام فيمن يفوته الظهران والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة ؛ قال : « يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ ، فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ » « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار .
[ استدلال القائلين بالتوسعة في تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة ]
وهذه هي مستند القائلين بالتوسعة مضافاً إلى الأصل ونفى الحرج والعسر وعموم
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
« 6 » ونحوها . ويؤيّده قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة الطويلة : « وَأَيّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ ، لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهُ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : « يقضيها » .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 452 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 163 ، ح 98 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 241 ، ح 5035 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 272 ، ح 119 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 119 ، ح 4674 .
( 4 ) . في « ج » ، « ونصّ رواية جميل » وفي « ل » شطب على كلمة « نصّ » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 352 ، ح 50 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 257 ، ح 10578 .
( 6 ) . الإسراء / 78 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 291 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 158 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 .