تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَكَانَ عَلَيْكَ [ قَضَاءُ ] « 1 » صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ ؛ فَأَذِّنْ لَهَا وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ » « 2 » . [ حكم قضاء من جهل بترتيب الصلوات الفائتة عنه ] وهل يجب الترتيب مع الجهل به ؟ قولان : أصحّهما - وعليه العلّامة « 3 » والشهيدان « 4 » - لا ، لأنّ الروايات لا يتناوله نصّاً ولا ظاهراً ؛ فيكون منفيّاً بالأصل ، ولامتناع التكليف بالمحال واستلزامِ التكرار المحصّل له الحرجَ المنفيّ . والآخر نعم ، لإمكان الامتثال بالتكرار المحصّل له ، وهو أحوط . وفي وجوب الترتيب بين الفوائت الغير اليوميّة وبينها وبين اليوميّة مع العلم وجهان ، من حيث عموم الروايات ، ومن أنّ المتبادر منها اليوميّة . ولا ريب أنّ الأوّل أحوط . [ 239 ] [ 6 ]

مسألة [ الأقوال في وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة وعدمه ]

هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 291 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 158 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 . ( 3 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 51 . ( 4 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 46 ؛ الروضة البهية ، ج 1 ، ص 734 .