« وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ، وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ » .
« وَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَأَذِّنْ وَأَقِمْ . وَإِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ؛ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ .
« وَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ؛ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ . قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهُ » « 1 » . قال في الخلاف « 2 » :
« جاء هذا الخبر مفسّرا للمذهب كلّه » .
[ رد استدلال الأكثر على وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة ]
وأجيب « 3 » عن الإجماع بالمنع منه في موضع النزاع خصوصاً مع مخالفة الصدوقين اللذَين هما من أجلّاء هذه الطائفة واحتمال وجود المشارك لهم
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 291 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 158 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 386 .
( 3 ) . المدارك ، ج 4 ، ص 301 .