تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وَكَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ؟ قَالَ : لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ . فَقُلْتُ : لَا يَقْدِرُ ، فَقَالَ : مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ . قُلْتُ « 1 » : لَا يَقْدِرُ ، قَالَ : فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَمُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ » « 2 » . [ 237 ] [ 4 ]

مسألة [ حكم المشهور بأولويّة قضاء النوافل الليليّة في النهار والنهاريّة في الليل ]

المشهور بين الأصحاب أنّ الأولى أن يقضى النوافل الليليّة بالنهار و [ قول المفيد بأولوية قضاء النوافل الليلية بالليل والنهارية بالنهار وتأييده ] النهاريّة بالليل . وقال المفيد « 3 » وابن الجنيد « 4 » وجماعة إنّ الأولى أن يقضى النوافل الليليّة بالليل والنهاريّة بالنهار ، وهو الأصحّ . لنا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قَالَ : اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَمَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » « 5 » ، وصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فَاتَتْكَ آخِرِ اللَّيْلِ وَلَيْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَقَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ » « 6 » ، ورواية إسماعيل الجُعفي عنه عليه السلام ؛ قال : « أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ
هامش
( 1 ) . « ج » : « فقلت » . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 453 ، ح 13 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 568 ، ح 1573 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 11 ، ح 25 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 75 ، ح 4553 . ( 3 ) . نقله عنه في الذكرى ، ج 2 ، ص 441 . ( 4 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 3 ، ص 27 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 451 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 168 ، ح 29 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 276 ، ح 5151 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 498 ، ح 1429 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 275 ، ح 5148 .