وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ ، قَالَ : يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ » « 1 » .
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ . قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ وَكَيْفَ يَصْنَعُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ ؟ قَالَ : هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ » « 2 » .
وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام : « فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ :
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا » « 3 » .
وموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلَهُ حَمْزَةُ بْنِ حَمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي السَّفَرِ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَقَدْ عَلِمَ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ » « 4 » .
ومرسلة ابن أبي عمير عنه عليه السلام : « فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، قَالَ :
لَا يُعِيدُونَ » « 5 » ، إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 39 ، ح 49 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 432 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 372 ، ح 10935 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1198 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 371 ، ح 10932 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 378 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 91 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 375 ، ح 10945 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 39 ، ح 48 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 373 ، ح 10939 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 378 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 40 ، ح 53 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 374 ، ح 10941 .