[ قول السيد ببطلان صلاة المأمومين إن ثبت بطلان صلاة الإمام والرد عليه ]
احتجّ السيّد رضي الله عنه على ما نقل عنه بأنّها صلاة تبيّن فسادها لاختلال بعض شرائطها ؛ فيجب إعادتها ، وبأنّها صلاة منهيّ عنها ؛ فيقع فاسدةً . وضعف الدليلين مستغنٍ عن البيان .
قال الصدوق « 1 » طاب ثراه بعد نقل رواية ابن أبي عمير من غير إرسال : « وسمعت جماعةً من مشايخنا يقولون إنّه ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه ، والحديث المفسّر يحكم على المجمل » . هذا كلامه رحمه الله ، ولم نقف على صورة الخبر .
ولو علم في أثناء الصلاة قيل يستأنف ، وقيل ينوي الانفراد « 2 » . وهو أشبه ، لجواز المفارقة مع العذر ، واللّه أعلم بحقائق أحكامه .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 405 ، ذيل الحديث 1201 .
( 2 ) . قال في المدارك ( ج 4 ، ص 374 ) : « الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة ؛ فعلى الإعادة سيتأنف وعلى القول بالعدم ينوي الانفراد ويتمّ » . راجع أيضاً : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 275 .