وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخّرِ الوقوفُ إلى جهة يمين الإمام ، لصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلتُ لَهُ : أُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ « 1 » ، يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ » « 2 » . وقريب منها صحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام « 3 » .
ولو كان هناك صبيّ يتقدّم على المرأة ، لصحيحة الحلبي عنه عليه السلام : « عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ فَأَقِيمُوهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَإِنْ كَانُوا عَبِيداً » « 4 » . وفي رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام أنّه سأله عن ذلك ، فقال :
« نَعَمْ . قَالَ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ » « 5 » .
[ وقوف النساء إلى جانبي الإمام إن كان امرأةً ]
ولو كان الإمام امرأةً وقفت النساء إلى جانبيها ، لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ؟ قَالَ : إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ ، وَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا ، وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَلَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ » « 6 » . ومثلها صحيحتا الحلبي « 7 » وهشام بن سالم عنه عليه السلام « 8 » .
وكذا لو صلّى العاري بالعراة غير أنّه يبرز بركبتيه ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَهُمْ عُرَاةٌ ، قَالَ : يَتَقَدَّمُهُمُ
هامش
( 1 ) . « ل » : « على يمينكَ » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 267 ، ح 78 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 332 ، ح 10820 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1179 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 125 ، ح 6108 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1180 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 343 ، ح 10856 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 377 ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 394 ، ح 1168 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 268 ، ح 87 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 342 ، ح 10852 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 376 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 88 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 426 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 336 ، ح 10836 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 268 ، ح 85 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 336 ، ح 10833 .
( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1177 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 205 ، ح 34 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 333 ، ح 10825 .