وحسنة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « وسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى ، قَالَ : فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَيَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَضَى « 1 » الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ » « 2 » .
وموثّقة أبي بصير ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَكَانَتِ الْعَصْرَ ، قَالَ : فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ » « 3 » .
[ الأخبار الدالة على جواز اقتداء المسافر بالحاضر ]
وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ ، وَإِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَالْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ » « 4 » .
وصحيحة عبد اللّه بن مُسكان ومحمّد بن النعمان الأحول عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ نَافِلَةً وَالْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً » « 5 » .
وصحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَمْضِي حَيْثُ شَاءَ » « 6 » . ومثلها حسنة الحلبي عنه عليه السلام « 7 » ، إلى غير ذلك من الأخبار . ولم أقف للصدوقين على حجّة يعتدّ بها .
هامش
( 1 ) . الكافي : « مضى » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 269 ، ح 109 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 294 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 292 ، ح 5189 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 383 ، ح 12 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 272 ، ح 103 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 399 ، ح 11008 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1306 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 400 ، ح 11010 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 165 ، ح 21 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 329 ، ح 10813 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 165 ، ح 18 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 425 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 329 ، ح 10811 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 439 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 329 ، ح 10811 .