تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ »
« 1 » ، ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَةَ ثَمَّ رَكَعَ » « 2 » . وعنه عليه السلام : « يُجْزِئُكَ إِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ » « 3 » . وفي معناها أخبار أخر ؛ فليتدبّر . [ اشتراط الجماعة بكون صلاة الإمام والمأموم متوافقة الأفعال ] ومنها توافق نظم الصلاتين في الأفعال لا في عدد الركعات ؛ فلا يقتدى في اليوميّة بالكسوف والعيد ولا بالعكس ، لعدم إمكان المتابعة . ولا يشترط توافقهما نوعاً ولا صنفاً ؛ فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس ، وبالظهر في العصر والمغرب والصبح وبالعكس مطلقاً على المشهور بين الأصحاب . [ قول الصدوق بعدم جواز الاقتداء بظهر الإمام لصلاة العصر والرد عليه ] ونقل عن الصدوق « 4 » طاب ثراه أنّه قال : « لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر ، فتجزي عنها » « 5 » . ونقل عن والده رحمه الله « 6 » أنّه منع من إمامة المتمّم بالمقصّر وبالعكس ، والمعتمد الأوّل . [ الأخبار الدالة على جواز الاقتداء بعصر الإمام لصلاة الظهر ] لنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ إِمَامِ قَوْمٍ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَهِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ ، قَالَ : أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَأَجْزَأَتْ عَنْهُمْ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الروم / 60 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 35 ، ح 39 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 367 ، ح 10923 ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 399 ، ح 1186 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 315 ، ح 16 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 97 ، ح 134 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 321 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 128 ، ح 7525 . ( 4 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 3 ، ص 91 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 358 ، ذيل الحديث 1030 . ( 6 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 3 ، ص 62 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 49 ، ح 84 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 439 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 398 ، ح 11005 .