تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
[ 225 ] [ 4 ]

مسألة [ شرائط تحقّق الجماعة ]

لا بدّ في الجماعة من أمور : [ اشتراط الجماعة بالعدد وأقله اثنان ، أحدهما الإمام ] منها العدد . وأقلّ ما ينعقد به اثنان أحدهما الإمام إجماعاً . قاله في المنتهى « 1 » . ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ » « 2 » ، وحسنة زرارة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ : الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ فِي جَمَاعَةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ » « 3 » . ورواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ أَقَلِّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ ، قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، وَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَسْجِدَ أَحَدٌ فَالْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ » « 4 » . ومعنى كون المؤمن وحده جماعة أنّه إذا طلب الجماعة فلم يجدها يكون صلاته على الانفراد مساويةً لصلاته جماعة في الثواب تفضّلًا من اللّه تعالى ومعاملةً له بمقتضى نيّته . [ اشتراط الجماعة بكون الإمام مكلفاً ] ومنها أن يكون الإمام مكلّفاً ، لأصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلّا مع العلم بالمسقط ، ولأنّ غير المكلّف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمبطل ، لعلمه بارتفاع المؤاخذة عنه .
هامش
( 1 ) . المنتهى ، ج 6 ، ص 174 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 26 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 341 ، ح 10848 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 24 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 296 ، ح 10709 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1095 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 26 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 298 ، ح 10715 .