فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ؛ فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ » « 1 » .
وعن زيد الشحّام عنه عليه السلام أنّه قال له : « يَا زَيْدُ ، خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ ؛ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ ، وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَالْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا : هَؤُلاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ ، رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً ؛ مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ ، وَإِذَا تَرَكْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا : هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ ، فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ ؛ مَا كَانَ أَسْوَأَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ » « 2 » . والأخبار في ذلك كثيرة « 3 » .
[ 224 ]
[ 3 ]
مسألة [ حكم المشهور بعدم جواز الجماعة في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين ]
المشهور عدم جواز الجماعة في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب . قال في المنتهى « 4 » : إنّه مذهب علمائنا [ استدلال المشهور على عدم جواز الجماعة في النوافل والمناقشة فيه ]
أجمع . واستدلّ عليه بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل عن الصادقين عليهما السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 382 ، ح 1124 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 302 ، ح 10728 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 383 ، ح 1128 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 430 ، ح 11092 .
( 3 ) . « ل » : « والأخبار في ذلك كثيرة جدّاً » .
( 4 ) . المنتهى ، ج 6 ، ص 171 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 137 ، ح 1964 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 69 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 467 ، ح 20 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 45 ، ح 10062 .