تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وعن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام ، وعن سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في نافلة رمضان : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ نَافِلَةٌ ، وَلَنْ يُجْتَمَعَ لِلنَّافِلَةِ ؛ فَلْيُصَلِّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَحْدَهُ ، وَلْيَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ ، وَاعْلَمُوا أَنْ لَا جَمَاعَةَ فِي نَافِلَةٍ » « 1 » . واعترض عليه بقصور الأولى عن إفادة العموم وضعف سند الثانية . [ القول بجواز الجماعة في النوافل والقول باستحباب الجماعة في صلاة الغدير الأخبار الدالة على جواز الجماعة في النوافل ] ونقل في الشرائع « 2 » قولًا بجواز الاقتداء في النافلة مطلقاً . ونقل « 3 » عن أبي الصلاح « 4 » استحباب الجماعة في صلاة الغدير وأنّه رواه . وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ؟ فَقَالَ : تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا ، وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَلَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ » « 5 » . ومثلها صحيحتا الحلبي « 6 » وسليمان بن خالد « 7 » عنه عليه السلام . وفي الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه عليه السلام قال : « صَلِّ بِأَهْلِكَ فِي رَمَضَانَ الْفَرِيضَةَ وَالنَّافِلَةَ ؛ فَإِنِّي أَفْعَلُهُ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 64 ، ح 20 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 464 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 32 ، ح 10040 . ( 2 ) . الشرائع ، ج 1 ، ص 113 . ( 3 ) . نقله عنه في التذكرة ، ج 2 ، ص 285 . ( 4 ) . راجع : الكافي في الفقه ، ص 160 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1177 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 205 ، ح 34 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 333 ، ح 10825 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 268 ، ح 85 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 427 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 336 ، ح 10833 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 376 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 88 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 426 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 336 ، ح 10836 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 267 ، ح 82 .