تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً ، فَقَالَ : صَدَقُوا . فَقُلْتُ : الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ » « 1 » . وعن محمّد بن عُمارَةَ أنّه قال : « أَرْسَلْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَفْضَلُ أَوْ صَلَاتُهُ فِي جَمَاعَةٍ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ » « 2 » . [ أفضلية الصلاة جماعة من ألف صلاة ] ويستفاد منها أنّ الصلاة في جماعة أفضل من ألف صلاة ، لأنّه قد روي أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل بألف صلاة « 3 » . [ الأخبار الدالة على النهي الأكيد عن ترك الجماعة ] ولقد غلّظ النهي الأكيد عن ترك الجماعة في أخبار لا تحصى ؛ ففي الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَرَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ ، وَسَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ ، وَوَجَبَ هِجْرَانُهُ ، وَإِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَحَذَّرَهُ ؛ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْته » « 4 » . وعن عبد اللّه بن أبي يعفور أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 24 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 286 ، ح 10677 وص 296 ، ح 10709 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 25 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 240 ، ح 6442 . ( 3 ) . الأمالي للصدوق ، ص 385 ، ح 4 ؛ الأمالي للطوسي ، ص 428 ، ح 957 ؛ البحار ، ج 97 ، ص 391 ، ح 16 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 241 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 12 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 392 ، ح 34033 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 258 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى