تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وصحيحته عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي الْمَغْرِبِ ، قَالَ : يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ » « 1 » . والظاهر أنّ المراد بالشفع ، الأربع . وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا سَهَوْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ » « 2 » ، وموثّقة سماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ، وَالْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ . وَالْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا وَلَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ » « 3 » . [ الأخبار الدالة على بطلان صلاة من لم يدر كم صلى أو شك في الأوليين من الرباعية ] وكصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ ، قَالَ : يُعِيدُ » « 4 » ، وصحيحة الفضل بن عبد الملك ؛ قال : « قَالَ لِي : إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » « 5 » . وصحيحة رِفاعة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ ، قَالَ : يُعِيدُ » « 6 » ، وموثّقة أبي بصير عنه عليه السلام ؛ قال : « قَالَ : إِذَا سَهَوْتَ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 179 ، ح 18 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 370 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 194 ، ح 10402 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 180 ، ح 22 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 370 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10404 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 179 ، ح 21 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 366 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10406 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 350 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 189 ، ح 10380 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 8 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10387 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 6 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10386 .