تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
[ حكم من نقص من صلاته وذكر بعد الإتيان بالمنافي ] وإنّما الخلاف فيما إذا ذكر بعد فعل المنافي ، والأظهر أنّه كذلك أيضاً ، وفاقاً للصدوق « 1 » طاب ثراه ، وخلافاً للأكثر حيث ذهبوا إلى وجوب الإعادة إذا كان المنافي ممّا يبطل الصلاة عمداً أو سهواً كالحدث والفعل الكثير الماحي « 2 » لصورة الصلاة ، ولابن أبي عقيل « 3 » وأبي الصلاح « 4 » رحمهما الله حيث ذهبا إلى وجوبها مطلقاً ، ولبعضهم « 5 » حيث قال بوجوبها في غير الرباعيّات . [ الاستدلال على الحكم بوجوب إتمام الصلاة على من نقص من صلاته وإن ذكر بعد الإتيان بالمنافي ورد الشيخ عليه ] لنا الأصل والأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة النصريّ المتقدّمة ؛ فإنّها مطلقة ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيَتَكَلَّمُ ، قَالَ : يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ - تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ - ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » « 6 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام : « فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، فَسَلَّمَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » « 7 » . وصحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ؛ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ! فَقَالَ : أَ كَذَاكَ يَا
هامش
( 1 ) . نقله في المختلف ( ج 2 ، ص 398 ) عن المقنع ، لكن ما وجدناه في المقنع ( ص 105 ) هو : « وإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين » . ( 2 ) . « ج » : « المنمحي » . ( 3 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 2 ، ص 397 . ( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 148 . ( 5 ) . نقله الشيخ في المبسوط ( ج 1 ، ص 121 ) عن بعض الأصحاب . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 191 ، ح 57 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 378 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 200 ، ح 10418 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 191 ، ح 58 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 379 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 200 ، ح 10422 .