تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وعن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ ، قَالَ : يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ؛ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا » « 1 » . والجواب أنّها محمولة على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة . ولم أقف للقولين الآخرين على حجّة يعتدّ بها . نعم ، يمكن أن يستدلّ على القول الأخير بمرسلة يونس عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ » « 2 » . وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 348 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 368 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 209 ، ح 10445 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 351 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 179 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 366 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 194 ، ح 10401 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 237 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى