قيل : « 1 » ] « 2 » ويمكن حمل الروايات أيضاً على التقيّة ، لموافقتها لمذهب بعض العامّة حيث ذهبوا إلى عدم وجوب الذكر في التشهّد .
[ أقول : وفيه أيضاً ما في السابق إلّا أن يكون مذهبهم عدم البطلان « 3 » بمثل هذه الروايات ] « 4 » . وكيف كان فلا ريب أنّ الإعادة أحوط .
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع صحّت صلاته مطلقاً بغير إشكال ، لأنّ زيادة القيام سهواً غير مبطلة .
[ 217 ]
[ 2 ]
مسألة [ وجوب إتمام الصلاة على من نقص من صلاته ركعة أو أزيد منها وذكر بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي ]
لا خلاف بين الأصحاب في أنّ من نقص من صلاته ركعةً فما زاد ، وذكر بعد التسليم وقبل الإتيان بغيره من المنافيات ، وجب عليه الإتمام وإن كانت ثنائيّة دون الإعادة .
ويدلّ عليه الأصل السالم عن المعارض وصحيحةُ الحارث بن المغيرة النصري عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : إِنَّا صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ . قَالَ : وَلِمَ أَعَدْتُمْ ؟ أَ لَيْسَ قَدِ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ بِرَكْعَتَيْنِ ؟ أَ لَا أَتْمَمْتُمْ ؟ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . لاحظ : المبسوط ، ج 1 ، ص 121 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 451 ، المسألة 196 .
( 2 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » .
( 3 ) . « م » : « إلّا أن يكون يفهم عدم البطلان » .
( 4 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 180 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 370 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 198 ، ح 10415 .