تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
[ 2 - 4 ]

القول في الخلل المتعلّق بعدد الركعات

[ 216 ] [ 1 ]

مسألة [ حكم من زاد في صلاته ركعة أو أزيد منها ]

أكثر الأصحاب على أنّ من زاد في صلاته ركعةً فما زاد بطلت صلاته . وقال ابن الجنيد رحمه الله « 1 » إن كانت الصلاة رباعيّة وجلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه . وهو مختار المختلف « 2 » والمعتبر « 3 » . [ الاستدلال على القول ببطلان الصلاة بالزيادة فيها ] احتجّ الأوّلون بتوقّف يقين البراءة عليه ، وبحسنة زرارة وبكير ابني أعين عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً » « 4 » ، وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 2 ، ص 393 . ( 2 ) . المختلف ، ج 2 ، ص 394 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 380 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 354 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 194 ، ح 64 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 231 ، ح 10508 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 355 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 194 ، ح 65 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 231 ، ح 10509 .