الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ » « 1 » .
ورواية ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : « التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ » « 2 » ؛ يريد بذلك قطع الصلاة دون الوضوء ، لأنّ القطع إنّما يطلق في الصلاة « 3 » ولم يجر العادة باستعماله في الوضوء .
[ بيان معنى القهقهة والتبسم ]
والقهقهة هي الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك . كذا في القاموس « 4 » .
وقال في الصحاح « 5 » : « القهقهة في الضحك معروف ، وهو أن يقول : قهقه » .
والمراد بالتبسّم ما لا صوت فيه ، وهو غير مبطل للصلاة ، سواء وقع عمداً أو سهواً باتّفاق العلماء . قاله في المنتهى « 6 » . وكذا القهقهة ناسياً إجماعاً .
قاله في الذكرى « 7 » . قال : « ولو صدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه فالأقرب البطلان وإن لم يأثم ، لعموم الخبر » ، وهو جيّد .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 364 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 324 ، ح 181 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 250 ، ح 9248 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 12 ، ح 24 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 86 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 250 ، ح 9249 .
( 3 ) . « ل » : « على الصلاة » .
( 4 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 291 .
( 5 ) . الصحاح ، ج 6 ، ص 2246 .
( 6 ) . المنتهى ، ج 5 ، ص 292 .
( 7 ) . الذكرى ، ج 4 ، ص 12 .