تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
[ 202 ] [ 2 ]

مسألة [ ما يستحبّ في التعقيب ]

يستحبّ في التعقيب أمور : [ استحباب التورك واستقبال القبلة واستدامة الطهارة والاجتناب عن مبطلات الصلاة حال التعقيب استحباب اتصال الجلوس حال التعقيب بجلوس التشهد ] منها أن يكون جلوسه فيه كجلوسه في التشهّد ؛ متورّكاً ، مستقبلًا للقبلة ، ملازماً لمصلّاه ، مستديماً طهارته ، مجتنباً كلّ ما يبطل الصلاة أو ينقص ثوابها ؛ فقد روي أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب « 1 » . ومنها أن يكون جلوسه فيه متّصلًا بجلوسه في التشهّد - غير منفصل عنه ولو بالصلاة تنفّلًا - كما يستفاد من الأخبار « 2 » . وربّما يستثنى من ذلك نافلة المغرب ؛ فيفضل تقديمها على التعقيب ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لمّا بشّر بالحسن عليه السلام صلّى ركعتين شكراً ، فلمّا بشّر بالحسين عليه السلام صلّى ركعتين ولم يعقّب حتّى فرغ منها « 3 » . وهي ضعيفة ومعارضة بإطلاق « 4 » الأخبار الصحيحة كصحيحة ابن سنان المتضمّنة للأمر بتسبيح الزهراء عليها السلام قبل أن يثني المصلّي رجليه من صلاة الفريضة ، لكن تساعدها المحافظة على فضيلة الوقت . [ ثلاث تكبيرات مع رفع الكفين بكيفية خاصة في التعقيب ] ومنها أن يبدأ فيه بثلاث تكبيرات ، رافعاً بها كفّيه حيال وجهه ، مستقبلًا بظهرهما وجهه وببطنهما القبلة ، واضعاً لهما في كلّ مرّة على فخذيه أو
هامش
( 1 ) . مفتاح الفلاح ، ص 66 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 458 ، ح 8437 . ( 2 ) . راجع : الوسائل ، ج 6 ، ص 437 ، الباب 5 من أبواب التعقيب . ( 3 ) . المقنعة ، ص 117 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 366 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 99 . ( 4 ) . « ج » : « إطلاق » .