[ 202 ]
[ 2 ]
مسألة [ ما يستحبّ في التعقيب ]
يستحبّ في التعقيب أمور :
[ استحباب التورك واستقبال القبلة واستدامة الطهارة والاجتناب عن مبطلات الصلاة حال التعقيب
استحباب اتصال الجلوس حال التعقيب بجلوس التشهد ]
منها أن يكون جلوسه فيه كجلوسه في التشهّد ؛ متورّكاً ، مستقبلًا للقبلة ، ملازماً لمصلّاه ، مستديماً طهارته ، مجتنباً كلّ ما يبطل الصلاة أو ينقص ثوابها ؛ فقد روي أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب « 1 » .
ومنها أن يكون جلوسه فيه متّصلًا بجلوسه في التشهّد - غير منفصل عنه ولو بالصلاة تنفّلًا - كما يستفاد من الأخبار « 2 » .
وربّما يستثنى من ذلك نافلة المغرب ؛ فيفضل تقديمها على التعقيب ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لمّا بشّر بالحسن عليه السلام صلّى ركعتين شكراً ، فلمّا بشّر بالحسين عليه السلام صلّى ركعتين ولم يعقّب حتّى فرغ منها « 3 » .
وهي ضعيفة ومعارضة بإطلاق « 4 » الأخبار الصحيحة كصحيحة ابن سنان المتضمّنة للأمر بتسبيح الزهراء عليها السلام قبل أن يثني المصلّي رجليه من صلاة الفريضة ، لكن تساعدها المحافظة على فضيلة الوقت .
[ ثلاث تكبيرات مع رفع الكفين بكيفية خاصة في التعقيب ]
ومنها أن يبدأ فيه بثلاث تكبيرات ، رافعاً بها كفّيه حيال وجهه ، مستقبلًا بظهرهما وجهه وببطنهما القبلة ، واضعاً لهما في كلّ مرّة على فخذيه أو
هامش
( 1 ) . مفتاح الفلاح ، ص 66 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 458 ، ح 8437 .
( 2 ) . راجع : الوسائل ، ج 6 ، ص 437 ، الباب 5 من أبواب التعقيب .
( 3 ) . المقنعة ، ص 117 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 366 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 99 .
( 4 ) . « ج » : « إطلاق » .