[ 204 ]
[ 4 ]
مسألة [ حكم المشهور باستحباب التكبير بعد أربع صلوات في الفطر وبعد خمس عشرة صلاة في الأضحى ]
المشهور بين الأصحاب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ؛ أوّلها المغرب وآخرها صلاة العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ، وعقيب عشر لغيره . ونقل عن السيّد رحمه الله « 1 » وجوب ذلك فيهما « 2 » ، وتبعه بعضهم في الأضحى . وضمّ الصدوق رحمه الله « 3 » في الفطر الظهرين ، وابن الجنيد « 4 » النوافل أيضاً ، والمعتمد الأوّل .
لنا الأصل ورواية سعيد النقّاش عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قَالَ لِي أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَلَكِنَّهُ مَسْنُونٌ . قَالَ : قُلْتُ : وَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَفِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ . قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَقُولُ ؟
قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ :
« وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ »
« 5 »
»
« 6 »
.
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 171 و 172 .
( 2 ) . « فيهما » ليس في « ج » و « ل » .
( 3 ) . قال العلّامة في المختلف ( ج 2 ، ص 275 ) : « قال ابن بابويه في المقنع : عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد » ، وما عثرنا عليه في المقنع ( ص 150 ) التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات .
( 4 ) . نقله عنه الشهيد الأوّل في البيان ، ص 204 .
( 5 ) . البقرة / 185 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 166 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 167 ، ح 2034 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 138 ، ح 43 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 455 ، ح 9847 .