[ 157 ]
[ 9 ]
مسألة [ شرائط المؤذّن ]
يشترط في المؤذّن الذي يتّخذ لبلد أو مسجد ويعتدّ بأذانه في الصلاة أن يكون عاقلًا مسلماً ، إجماعاً ، لأنّ المجنون لا حكم لعبادته والكافر ليس أهلًا للأمانة ، والمؤذّنون أمناء ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ » « 1 » .
ولا منافاة بين الحكم بالكفر وتلفّظه بالشهادتين ، لأنّ المتلفّظ بهما قد لا يكون عارفاً بمعناها كالأعجمي ، أو يكون مستهزئاً أو حاكياً أو متأوّلًا عدم عموم النبوّة .
والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً ، لبطلان عبادة المخالف ، ولموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقِيمَ « 2 » مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ ؟ قَالَ : لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ ؛ فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَا إِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدَى بِهِ » « 3 » .
[ صحّة أذان الغلام المميّز ]
ويصحّ من المميّز إجماعاً ، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ » « 4 » . أمّا غير المميّز فلا يعتدّ بأذانه قطعاً ، لأنّه لا حكم لعبادته . والمرجع في التمييز إلى العرف .
هامش
( 1 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 232 ؛ مسند أبي داود ، ج 1 ، ص 127 ، ح 517 .
( 2 ) . المصدر : « أن يكون » .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 304 ، ح 13 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 277 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 431 ، ح 7008 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 280 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 440 ، ح 7031 .