وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ إِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالُوا : هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بِتَوْحِيدِ اللَّهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ » « 2 » . وأن يكون بصيراً بالأوقات عارفاً بها ليأمن الغلط .
[ كراهة أخذ الأجرة على الأذان ]
ويكره أخذ الأجرة على الأذان وفاقاً للسيّد « 3 » ، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام « 4 » أنّه قال : « آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ لِي « 5 » : يَا عَلِيُّ ، إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً » « 6 » .
والأكثر على التحريم ، ويدفعه ضعف السند وعدم صراحة المتن والأصل . وينعقد لو أخذ الأجرة وإن قلنا بالتحريم ، لأنّه عبادة وشعار . نعم ، لا يثاب عليه لو فعله للأجرة ، لفقد القربة .
هامش
( 1 ) . في النسخ « عليه السلام » .
( 2 ) . المصدر : « من تلك الصلاة » . الكافي ، ج 3 ، ص 307 ، ح 31 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ، ح 46 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 411 ، ح 6957 .
( 3 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 2 ، ص 134 .
( 4 ) . « ج » : « أمير المؤمنين علي عليه السلام » .
( 5 ) . ليس في « ل » ، « لي » وفاقاً للمصدر .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 283 ، ح 870 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 283 ، ح 31 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 447 ، ح 7050 .