تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
[ 3 - 2 ]

القول في القيام

[ 158 ] [ 1 ]

مسألة [ وجوب القيام في صلاة الفريضة وكونه ركناً حال تكبيرة الإحرام وعند الركوع ]

أجمع علماء الإسلام على وجوب القيام في الصلوات المفروضة مع الاختيار ، وأنّه في تكبيرة الإحرام وما يتّصل منه بالركوع ركن ؛ تبطل بتركه الصلاة ، عمداً كان أو سهواً على ما قالوه . والدليل على وجوبه مضافاً إلى الإجماع قولُهُ تعالى : « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » « 1 » أي مطيعين ، وقول الباقر عليه السلام في حسنة أبي حمزة الثمالي : « الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً » « 2 » ، وقول الصادق عليه السلام لرافع بن خديج : « صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً » « 3 » . ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن الحصين « 4 » . وفي
هامش
( 1 ) . البقرة / 238 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 411 ، ح 11 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 169 ، ح 130 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 481 ، ح 7113 . ( 3 ) . الظاهر أنّ « رافع بن خديج » من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولذا نقل هذه الرواية في التذكرة والنهاية والمنتهى عن رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ومع ذلك كلّه ، ما عثرنا عليه في كتب العامّة هي ما رواه عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلاحظ . ( 4 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 426 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 60 ؛ سنن ابن ماجة ؛ ج 1 ، ص 386 ، ح 1223 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 250 ، ح 952 .