تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ويدلّ عليه حسنة أبي بكر الحَضْرمي وكُلَيب الأسَدي عن الصادق عليه السلام : « أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا الْأَذَانَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ . وَالْإِقَامَةُ كَذَلِكَ » « 1 » . وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام أنّه قال : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ » « 2 » . وعن إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفاً ، فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً ؛ الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً ؛ وَالْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً » « 3 » . وأمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام - قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ ، فَقَالَ : تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ » « 4 » إلى آخر الأذان كما مرّ ، ومثله في رواية زرارة والفضيل ، وفي آخرها : « وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ فِيهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ بَيْنَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَبَيْنَ اللَّهُ أَكْبَرُ » « 5 » - فحمله الشيخ رحمه الله « 6 » على أنّ غرضه عليه السلام إفهام السائل جوهر
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 289 ، ح 897 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 60 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 306 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 416 ، ح 6970 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 303 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 61 ، ح 6 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 307 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 413 ، ح 6963 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 302 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 59 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 305 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 413 ، ح 6962 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 59 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 305 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 414 ، ح 6966 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 60 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 305 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 416 ، ح 6969 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 61 .