يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ » « 1 » . وفي رواية معاوية بن شريح عنه عليه السلام : « وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ » « 2 » .
وللثاني رواية أبي علي الحَرّاني عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كُنَّا عِنْدَهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدٍ الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ بَعْضُنَا وَجَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ ، فَمَنَعْنَاهُ وَدَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عليه السلام : أَحْسَنْتَ ، ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَامْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ . فَقُلْتُ : فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً ؟ قَالَ : يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ » « 3 » . [ والظاهر في هذا السقوط الكراهة ] « 4 » . وفيه أنّه غير المدّعى ، لتفرّق الصفّ . ويمكن حمل المنع في هذه الرواية على التقيّة .
[ 151 ]
[ 3 ]
مسألة [ تعيين فصول الأذان والإقامة ]
[ تعيين فصول الأذان ]
المشهور أنّ فصول الأذان ثمانية عشر : التكبير أربع ، والشهادة بالتوحيد ثمّ بالرسالة ثمّ الحيّعلات الثلاث ثمّ التكبير ثمّ التهليل ، كلٌّ منها مرّتان . والظاهر أنّه لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1171 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 282 ، ح 156 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 431 ، ح 7007 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1216 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 415 ، ح 11054 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 55 ، ح 102 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 415 ، ح 11052 . ورواه الصدوق مع تفاوت يسير ( الفقيه ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1217 ) .
( 4 ) . ما بين المعقوفتين من « ج » .