تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
[ 147 ] [ 4 ]

مسألة [ حكم من صلّى إلى جهةٍ ثمّ تبيّن خطأه ]

من صلّى إلى جهة ثمّ تبيّن خطأه فلا يخلو إمّا أن يكون صلاته بين المشرق والمغرب أو إلى أحدهما أو مستدبراً للقبلة . فإن كان الأوّل فالصلاة ماضية ولا يجب عليه الإعادة ، لإجماع العلماء - قاله في المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » - ، ولصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة . وإن كان الثاني يعيد في الوقت دون خارجه ، للإجماع أيضاً - نقله بعضهم « 3 » - ، وللأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَاسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَأَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ ، وَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ » « 4 » . وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ » « 5 » . وفي معناهما صحيحة يعقوب بن
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 72 . ( 2 ) . المنتهى ، ج 4 ، ص 195 . ( 3 ) . منهم العلّامة في المنتهى ، ج 4 ، ص 195 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 47 ، ح 19 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 296 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 284 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 315 ، ح 5251 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 285 ، ح 9 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 47 ، ح 20 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 296 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 317 ، ح 5256 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 344 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى