تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بالتحرّي ، ومن أنّ احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد . والأوّل أظهر ، والمعتمد قوّة الظنّ . [ جواز الاعتماد بالظنّ الحاصل من الخبر الواحد في تعيين جهة القبلة لمن لا يتمكّن من العلم بها ] ومن ليس متمكّناً من الاجتهاد يعوّل على خبر الواحد ولو كان كافراً إذا أفاد الظنّ ولم يكن هناك أعرف منه ، لأنّه نوع من التحرّي . وقيل « 1 » : بل يصلّي إلى أربع جهات مع السعة ويتخيّر مع الضيق ، لأنّه إذا فعل ذلك برئت ذمّته بالإجماع ، وليس على براءةِ ذمّتِهِ إذا صلّى على واحدة دليلٌ ، ووجوب القبول من الغير لم يقم عليه دليل . وجوابه معلوم ممّا ذكرناه . [ الأقوال في حكم صلاة من لم يتمكّن من العلم والظنِّ بالقبلة ] ومن فقد العلم والظنّ صلّى حيث شاء ، وفاقاً للصدوق « 2 » وابن أبي عقيل « 3 » وبعض المتأخّرين « 4 » ، وخلافاً للأكثر حيث قالوا : يصلّي إلى أربع جهات مع السعة . [ الحكم بجواز الصلاة حيث يشاء لمن لا يتمكّن من العلم والظنّ بالقبلة ] لنا أصالة البراءة وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ » « 5 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا ، فَقَالَ : قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ؛ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ [ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 302 . ( 2 ) . نقله في المختلف ( ج 2 ، ص 67 ) عن ظاهر اختيار ابن بابويه . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 276 ، ح 846 . ( 3 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 2 ، ص 67 . ( 4 ) . راجع : الذكرى ، ج 3 ، ص 182 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 67 - 69 ؛ المدارك ، ج 3 ، ص 136 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 276 ، ح 847 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 311 ، ح 5236 .