تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
يقطين « 1 » وغيرها من الأخبار وهي كثيرة . وإن كان الثالث فكذلك ، وفاقاً للسيّد « 2 » والمحقّق « 3 » وأكثر المتأخّرين « 4 » . وقيل « 5 » : بل يقضي خارج الوقت أيضاً . لنا الأصل وإطلاق الروايات المتقدّمة . احتجّوا بموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام : « فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَيَعْلَمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ » « 6 » . والجواب أمّا أوّلًا فبقصور السند عن معارضة الأخبار الصحيحة المعتضدة بالأصل ، وأمّا ثانياً فبالمنع من الدلالة على موضع النزاع ؛ فإنّ مقتضى الرواية أنّه علم وهو في الصلاة ، وهو دالّ على بقاء الوقت ، ونحن نقول بموجبه ، إذ النزاع إنّما هو فيما إذا علم بعد خروجه .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 48 ، ح 23 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 296 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 316 ، ح 5252 . ( 2 ) . المسائل الناصريّات ، ص 202 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 74 . ( 4 ) . منهم ابن إدريس ( السرائر ، ج 1 ، ص 205 ) والعلّامة ( المختلف ، ج 2 ، ص 69 ) والشهيد الأوّل ( الذكرى ، ج 3 ، ص 180 و 181 ) . ( 5 ) . المقنعة ، ص 97 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 80 ؛ الكافي في الفقه ، ص 138 و 139 ؛ المراسم ، ص 61 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 87 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 48 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 298 ، ح 11 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 285 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 315 ، ح 5249 .