[ 148 ]
[ 5 ]
مسألة [ عدم اشتراط استقبال القبلة في الصلاة مطلقاً عند الاضطرار ]
لا يشترط الاستقبال مع الاضطرار ، ولا في النوافل مطلقاً إلّا في حال الاستقرار ، للأخبار الصحيحة المستفيضة وقد مرّت في مباحث المكان مع الخلاف في النوافل في الحضر . وقيل « 1 » : لا يشترط في النوافل حال الاستقرار أيضاً . وهو ضعيف ، لأنّ العبادات متلقّاة من الشارع ، ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار ؛ فيكون فعلها كذلك تشريعاً محرّماً ، واللّه أعلم بحقائق أحكامه . ولنختم الباب سائلين من اللّه تعالى إلهام الصواب .
هامش
( 1 ) . الشرائع ، ج 1 ، ص 57 .