تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
لَا يَجْتَمِعُ رَأْيُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ وَلَا يُطِيعُونَهُ ، وَهَلْ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّى أَوْ يُومِئُ إِيمَاءً قَائِماً أَوْ قَاعِداً « 1 » ؟ فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً . وَقَالَ : لَا ، عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ؛ فَإِنَّ أَبِي سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ عليه السلام » « 2 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ [ الصَّلَاةِ فِي ] « 3 » السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ ؛ تُصَلِّي قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِساً يَجْمَعُ الصَّلَاةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَيُصَلِّي عَلَى الْقِيرِ وَالْقُفْرِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ » « 4 » . وحسنة هارون بن حمزة الغَنَوي عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ ، فَصَلِّ قَائِماً ، وَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً » « 5 » . وموثّقة يونس بن يعقوب عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي السَّفِينَةِ وَهِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَغَرْباً ، فَقَالَ : اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبِّرْ ، ثُمَّ اتْبَعِ السَّفِينَةَ وَدُرْ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ بِكَ » « 6 » . وصحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ . قَالَ : فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَإِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ
هامش
( 1 ) . المصدر : « أو يومئ إيماءً أو قاعداً أو قائماً » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 295 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 505 ، ح 7178 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 295 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 506 ، ح 7182 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 171 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 455 ، ح 3 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 458 ، ح 1326 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 504 ، ح 7176 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 297 ، ح 12 . وفي الفقيه ( ج 1 ، ص 458 ، ح 1325 ) والوسائل عنه ( ج 4 ، ص 321 ، ح 5272 ) مع تفاوت يسير .