في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَيْنَ نَخْلَتَيْنِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ » « 1 » .
ثمّ الفريضة أعمّ من اليوميّة وغيرها . وهل من الواجب بالأصل « 2 » والعارض أيضاً ؟ به صرّح في الذكرى « 3 » ، بل قال إنّه لا فرق بين أن ينذرها راكباً أو مستقراً على الأرض ، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب .
قلت : الفرق قويّ ، لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر ، ولا أقلّ من الجواز ، بل يمكن الفرق بين الواجب بالأصل والواجب بالعارض مطلقاً كما يدلّ عليه رواية عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَكَذَا ، هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 4 » . لكن في طريق هذه الرواية محمّد بن أحمد العلوي ، ولم يثبت توثيقه .
[ قول ابن الجنيد بجواز صلاة الآيات على الدابّة وماشياً في حال الاختيار والرد عليه
الاستدلال على جواز الإتيان بالنافلة على الدابة وماشياً في السفر والحضر ]
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 373 ، ح 85 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 178 ، ح 6267 .
( 2 ) . أي : اعمّ من الواجب بالأصل .
( 3 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 188 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 231 ، ح 105 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 326 ، ح 5289 .