[ 131 ]
[ 11 ]
مسألة [ إقامة الفرائض والنوافل على الدابّة ]
[ حرمة تنجيس المسجد والقول بحرمة إدخال النجاسة فيه والمناقشة فيها ]
لا يجوز أن يصلّى الفريضة على الدابّة ولا ماشياً ، سواء في الحضر والسفر إلّا لضرورة . وأمّا النافلة فيجوز فيها ذلك مع الاختيار .
أمّا الأوّل فللإجماع - قاله في المعتبر « 1 » - ، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَيَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْءٍ ، وَيُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاءً » « 2 » .
وفي الموثّق عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام قال : « قُلْتُ لَهُ : أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاكِباً ؟ قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ » « 3 » . وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عنه عليه السلام قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْفَرِيضَةَ فِي الْمَحْمِلِ يَوْمَ وَحَلٍ وَمَطَرٍ » « 4 » .
وفي الصحيح عن الحميري عن الهادي عليه السلام قال : « كَتَبْتُ إِلَيْهِ : رَوَى - جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ - مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى الْفَرِيضَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطَرٍ « 5 » ، وَيُصِيبُنَا الْمَطَرُ وَنَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا وَالْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَالْمَطَرُ
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 75 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 308 ، ح 30 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 243 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5284 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 243 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 308 ، ح 32 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 326 ، ح 5287 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 232 ، ح 111 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 327 ، ح 5292 .
( 5 ) . المصدر : « في يوم مطير » .