[ كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد ]
ومنها الوضوء فيها من البول والغائط ، لصحيحة رِفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَكَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ » « 1 » .
وظاهر بعضهم « 2 » التحريم ، وهو ضعيف .
[ كراهة جعل المسجد طريقاً بغير صلاة ]
ومنها جعلها طريقاً بغير صلاة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّى تُصَلُّوا فِيهَا رَكْعَتَيْنِ » « 3 » .
[ ومنها الاتكاء فيها ، لقوله عليه السلام : « الاتِّكَاءُ فِي الْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِ .
الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَصَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ » « 4 » ] « 5 » .
[ التكلم في المسجد بلسان لا يفهمه جمهور الناس ]
ومنها المخاطبة بلسان العجم فيها ، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن رطانة الأعاجم في المساجد كما روى عن الصادق عليه السلام « 6 » . كذا قالوه . والظاهر أنّه مختصّ بالعرب أو بمكالمة خاصّة . قال ابن الأثير في نهايته « 7 » : « الرطانة بكسر الراء وفتحها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنّما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب يخصّ بها غالباً كلام العجم » . واللّه أعلم بحقائق أحكامه .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 369 ، ح 9 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 257 ، ح 39 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 492 ، ح 1298 .
( 2 ) . منهم الشيخ في النهاية ، ص 109 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ح 4968 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 293 ، ح 6580 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 249 ، ح 4 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 662 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 236 ، ح 6430 .
( 5 ) . ما بين المعقوفتين من « ج » .
( 6 ) . « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ رَطَانَةِ الْأَعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِ » ( الكافي ، ج 3 ، ص 369 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 216 ، ح 6370 ) .
( 7 ) . النهاية في غريب الحديث ، ج 2 ، ص 233 .