تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وعليه يحمل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّعْرِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُنْشَدَ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ » « 1 » . [ البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ورفع الصوت وإنشاد الضالّة والحديث بالدنيا والصناعة ] ومنها البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان الذين لا يوثق بهم في التحفّظ من النجاسات والحدود ورفع الصوت المتجاوز عن المعتاد وإنشاد الضالّة وحديث الدنيا وعمل الصنائع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَالْأَحْكَامَ » « 2 » . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة جعفر بن إبراهيم المتقدّمة : « إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ » ، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : قُولُوا : لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّهَا لِغَيْرِ هَذَا بُنِيَتْ » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ سَلِّ السَّيْفِ وَعَنْ بَرْيِ النَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ : إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ » « 4 » . [ عدم كراهة إنفاذ الحكم ] وفي إنفاذ الأحكام قولان من حيث ورود النهي عنه في الخبر المتقدّم ، ومن حيث أنّ أمير المؤمنين عليه السلام حكم في مسجد الكوفة وقضى فيه بين الناس بلا خلاف ، ودكّة القضاء مشهورة إلى الآن ، ولأنّ الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات . ولعلّ الثاني أجود ؛ فيحمل متعلّق النهي على الحبس على الحقوق والملازمة عليها أو يخصّ بما كان فيه جدل وخصومة أو على دوام الحكم فيها ، أمّا إذا اتّفق في بعض الأحيان فلا .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 249 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 213 ، ح 6362 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 237 ، ح 715 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 234 ، ح 6422 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 237 ، ح 714 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 235 ، ح 6425 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 369 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 258 ، ح 44 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 217 ، ح 6372 .