تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وضعف هذه الرواية بجهالة الراوي . هذا . وقد ورد في بعض الروايات « 1 » جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها ، وظاهر الصدوق رحمه الله الاعتماد عليها حيث أوردها في الفقيه « 2 » ، ومال إليه في الذكرى « 3 » ، ولكن ضعف سندها يمنع من التمسّك بها . [ 115 ] [ 17 ]

مسألة [ قاعدة « من أدرك » ]

[ من أدرك ركعة من الصلاة في آخر وقتها فقد أدركها والاستدلال عليه بالروايات ] من أدرك ركعةً من آخر الوقت فقد أدرك الصلاة تامّة ، إجماعاً منّا ، بل قال في المنتهى « 4 » أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم . والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ » « 5 » ، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
هامش
( 1 ) . راجع : الوسائل ، ج 4 ، ص 170 ، الباب 14 من أبواب المواقيت . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 222 ، ح 669 ، وص 223 ، ح 670 . ( 3 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 391 . ( 4 ) . المنتهى ، ج 4 ، ص 108 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 352 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 218 ، ح 4962 .