تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
[ حكم المشهور بجواز إتيان صلاة الليل بعد الصبح إن أتى بأربع ركعات منها قبل الصبح ] أبي جعفر الأحول عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قَالَ : إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، طَلَعَ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ » « 1 » . وفي رواية يعقوب البزّاز أنّه قال : « قُلْتُ لَهُ : أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ ، فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ ، أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ أَوْتِرْ وَأَخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ » « 2 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ ، أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ . وَقَالَ : أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا ذَلِكَ » « 3 » انتهى . والكلّ حسن إن شاء اللّه . [ 108 ] [ 10 ]

مسألة [ أفضل أوقات صلاة الليل ]

[ حكم المشهور بأفضليّة صلاة الليل قُرب الفجر الحكم بأفضليّة صلاة الليل حين انتصاف الليل ] المشهور بين الأصحاب أنّ صلاة الليل كلّما قربت من الفجر كان أفضل ، والذي يظهر لي أنّ الأفضل أن يبدأ بها عند الانتصاف ويصلّى الوتر بين الصبحين . أمّا الأوّل فلصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام أنّه سمعه يقول : « إِنَّ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 125 ، ح 243 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 282 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 260 ، ح 5097 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 125 ، ح 244 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 282 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 260 ، ح 5098 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 125 ، ح 242 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 281 ، ح 2 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 449 ، ح 28 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 257 ، ح 5087 .