يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ » « 1 » .
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تَقُومَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ ، فَصَلِّ وَأَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ » « 2 » .
وصحيحة يعقوب الأحمر ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي الصَّيْفِ فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ « 3 » فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَنِعْمَ مَا صَنَعْتَ . ثُمَّ قَالَ :
إِنَّ الشَّابَّ يُكْثِرُ النَّوْمَ ؛ فَأَنَا آمُرُكَ بِهِ » « 4 » .
والأخبار في ذلك كثيرة جدّاً ، وربّما يظهر من بعضها أفضليّة التقديم للمسافر كرواية إبراهيم بن سَيابَة ؛ قال : « كَتَبَ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَكَتَبَ : فَضْلُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمُقِيمِ فِي الْحَضَرِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ » « 5 » .
وربّما يظهر من بعضها جواز تقديمها على الانتصاف مطلقاً كرواية محمّد بن عيسى ؛ قال : « كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ : يَا سَيِّدِي ، رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، فَكَتَبَ : فِي أَيِّ وَقْتٍ صَلَّى فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » « 6 » .
وفي معناها روايات أخر ، فلا وجه لما نقل عن زرارة بن أعين « 7 » من المنع
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 440 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 227 ، ح 88 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 254 ، ح 5076 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 227 ، ح 87 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1313 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 250 ، ح 5060 .
( 3 ) . « في الصيف في الليالي القصار » ليس في المصدر .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 168 ، ح 127 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 254 ، ح 5075 .
( 5 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 371 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 254 ، ح 5077 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 337 ، ح 249 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 253 ، ح 5072 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 119 ، ح 216 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 280 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 256 ، ح 5084 .