تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وعن القاسم بن الوليد عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، صَلَاةُ النَّهَارِ صَلَاةُ النَّوَافِلِ كَمْ هِيَ ؟ قَالَ : سِتَّ عَشْرَةَ ، أَيَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا إلَّا أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ » « 1 » . وقريب منها مرسلة عليّ بن الحكم عنه عليه السلام « 2 » . هذا كلّه في غير يوم الجمعة ، أمّا فيه فقد مرّ الكلام فيه في مباحث النوافل اليوميّة . [ 106 ] [ 8 ]

مسألة [ وقت نافلة المغرب والعشاء ]

وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، والعشاء بعدها إلى الانتصاف على المشهور . أمّا الثاني فإجماعي ، ويدلّ عليه إطلاق النصوص المتضمّنة لفعلها بعد الفريضة . وأمّا الأوّل فاستدلّ عليه بأنّ ذلك وقت يستحبّ فيه تأخير العشاء ؛ فكان الإقبال فيه على النافلة حسناً ، وعند الذهاب يقع الاشتغال بالفرض ؛ فلا يصلح للنافلة ، للنهي عنها في وقت الفريضة . واعترض عليه « 3 » بأنّ النهي عن التطوّع في وقت الفريضة مخصوص
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 267 ، ح 100 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 51 ، ح 4490 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 267 ، ح 101 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 278 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 51 ، ح 4489 . ( 3 ) . المدارك ، ج 3 ، ص 74 .