تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
[ 107 ] [ 9 ]

مسألة [ وقت صلاة الليل ]

أوّل وقت صلاة الليل الانتصاف ، وآخره طلوع الفجر الثاني . أمّا الأوّل فيدلّ عليه صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً » « 1 » ، وصحيحة ابن أُذَينةَ عن عدّة أنّهم سمعوا الباقر عليه السلام أنّه قال : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ » « 2 » . [ جواز تقديم صلاة الليل ] [ على انتصافه والاستدلال ] [ عليه بالروايات ] ويجوز تقديمها على الانتصاف أيضاً لغلبة النوم أو السفر ، لصحيحة ليث المرادي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّيْفِ فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، قَالَ : نَعَمْ ، نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَنِعْمَ مَا صَنَعْتَ » « 3 » . قال : « وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ الْجَنَابَةَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْبَرْدِ « 4 » ، فَيُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالْوَتْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 5 » . وصحيحة أبان بن تغلب عنه عليه السلام ؛ قال : « خَرَجْتُ مَعَهُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَقُولُ : أَمَّا أَنْتُمْ فَشَابٌ « 6 » تُؤَخِّرُونَ ، وَأَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ ، وَكَانَ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 117 ، ح 210 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 279 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 248 ، ح 5056 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 289 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 266 ، ح 97 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5002 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ، ح 1379 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 118 ، ح 214 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 279 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 249 ، ح 5059 . ( 4 ) . في النسخ « البرّ » وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ، ح 1380 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 249 ، ح 5059 . ( 6 ) . المصدر : « فشبابٌ » .