تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
عليها خصوصاً » . انتهى . [ 105 ] [ 7 ]

مسألة [ وقت نافلة الظهر والعصر ونقل الأقوال فيه ]

وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذراعاً . وقيل « 1 » إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار ما يصلّي فيه فريضةً . ووقت نافلة العصر إلى أن يبلغ الفيء ذراعين . وقيل « 2 » إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثلَي الشخص مقدار ما يصلّي فيه فريضته . وقيل « 3 » يمتدّان بامتداد وقت الفريضة . لنا قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : « فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ ، وَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ » « 4 » . وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الزَّوَالِ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ ، فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ « 5 » رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَلَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ . وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْعَصْرِ « 6 » مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْدَامِ « 7 » وَلَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّ النَّوَافِلَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الجمل والعقود ، ص 59 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 76 . ( 2 ) . أيضاً قاله الشيخ في الجمل والمبسوط . ( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 158 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 217 ، ح 653 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 141 ، ح 4743 . ( 5 ) . المصدر : « يصلّي » . ( 6 ) . المصدر : « نوافل الأولى » . ( 7 ) . المصدر : « الأربعة أقدام » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 273 ، ح 123 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 245 ، ح 5049 مع حذف عبارة منها .