تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
[ 96 ] [ 2 ]

مسألة [ المعيار في تعيين كميّة الكرّ بالوزن والمساحة ونقل الأقوال فيه ]

[ تعيين وزن الكرّ بألف ومائتي رطل ] للأصحاب في كميّة الكرّ طريقان : أحدهما الوزن ، وقدره ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ أَلْفٌ وَمِائَتَا رِطْلٍ » « 1 » . قال في المعتبر « 2 » : « وعلى هذه عمل الأصحاب » ، وظاهره الاتّفاق عليه ، فيكون الإجماع جابراً لإرسالها . والأكثر على أنّ المراد بالرطل ، العراقي ، لأنّه المناسب لرواية الأشبار كما سيجيء ، ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وَالْكُرُّ سِتُّمائَةِ رِطْلٍ » « 3 » بحملها على أرطال مكّة ، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقيّة أو المدنيّة ، لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من الأصحاب كما ذكره في التهذيب « 4 » . ويؤيّده عموم قوله عليه السلام : « كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ » « 5 » ، وأنّ الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل . وذهب السيّد « 6 » والصدوق « 7 » رحمهما الله إلى أنّ المراد به المدني ، للاحتياط ، ولأنّ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 41 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 167 ، ح 416 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 47 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 414 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 11 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 168 ، ح 418 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 43 ، ذيل الحديث 58 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 1 ، ح 2 و 3 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 215 ، ح 2 و 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 134 ، ح 326 . ( 6 ) . الانتصار ، ص 85 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 6 ، ذيل الحديث 2 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 645 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 141 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى