يشهد لهذا ورود أكثرها فيهما ] « 1 » .
[ طهارة ماء الاستنجاء ]
وأمّا استثناء ماء الاستنجاء فقد مرّ مستندهم فيه مضافاً إلى الإجماع المنقول ونفي الحرج والعسر . واشترط بعضهم « 2 » أن لا يخالط نجاسة « 3 » الحدثين نجاسة أخرى وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة لأنّها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحلّ . وتوقف بعضهم « 4 » في ذلك ، لإطلاق النصّ . واعتبر بعضهم « 5 » عدم زيادة وزنه ، ودليله غير ظاهر .
ثمّ إطلاق النصّ وكلامهم يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره إلّا أن يتفاحش بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء . ولهم في طهارته وعفوه « 6 » قولان يظهر الفائدة في جواز استعماله ثانياً ، والنصّ مع الأوّل .
[ طهارة الماء المستعمل في رفع الخبث ]
وأمّا استثناء المستعمل في رفع الأخباث فللشيخ رحمه الله في أحد قوليه « 7 » ،
و
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » وأتى به تصحيحاً في هامش نسخة « ل » .
( 2 ) . منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد ( ج 1 ، ص 129 ) والشهيد الثاني في روض الجنان ( ج 1 ، ص 428 )
( 3 ) . « ج » : « بنجاسة » .
( 4 ) . كالأردبيلي في مجمع الفائدة ( ج 1 ، ص 289 ) والسيّد السند في المدارك ( ج 1 ، ص 124 ) .
( 5 ) . نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 244 ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 83 .
( 6 ) . أي : هل هو طاهر أو معفوّ عنه .
( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 181 ، المسألة 137 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 36 .