تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يشهد لهذا ورود أكثرها فيهما ] « 1 » . [ طهارة ماء الاستنجاء ] وأمّا استثناء ماء الاستنجاء فقد مرّ مستندهم فيه مضافاً إلى الإجماع المنقول ونفي الحرج والعسر . واشترط بعضهم « 2 » أن لا يخالط نجاسة « 3 » الحدثين نجاسة أخرى وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة لأنّها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحلّ . وتوقف بعضهم « 4 » في ذلك ، لإطلاق النصّ . واعتبر بعضهم « 5 » عدم زيادة وزنه ، ودليله غير ظاهر . ثمّ إطلاق النصّ وكلامهم يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره إلّا أن يتفاحش بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء . ولهم في طهارته وعفوه « 6 » قولان يظهر الفائدة في جواز استعماله ثانياً ، والنصّ مع الأوّل . [ طهارة الماء المستعمل في رفع الخبث ] وأمّا استثناء المستعمل في رفع الأخباث فللشيخ رحمه الله في أحد قوليه « 7 » ، و
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » وأتى به تصحيحاً في هامش نسخة « ل » . ( 2 ) . منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد ( ج 1 ، ص 129 ) والشهيد الثاني في روض الجنان ( ج 1 ، ص 428 ) ( 3 ) . « ج » : « بنجاسة » . ( 4 ) . كالأردبيلي في مجمع الفائدة ( ج 1 ، ص 289 ) والسيّد السند في المدارك ( ج 1 ، ص 124 ) . ( 5 ) . نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 244 ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 83 . ( 6 ) . أي : هل هو طاهر أو معفوّ عنه . ( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 181 ، المسألة 137 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 36 .