[ 94 ]
[ 19 ]
مسألة [ حكم المشهور بطهارة باطن الخفّ والنعل والقدم بالتراب ]
المشهور بين الأصحاب أنّ التراب يطهّر باطن الخفّ والنعل وأسفل القدم ، ولا نعرف فيه خلافاً إلّا من الخلاف « 1 » حيث أنّ ظاهره جواز الصلاة معها فحسب .
والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ » « 2 » . وفي رواية أخرى : « إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ بِنَعْلَيْهِ الْأَذَى فَإِنَالتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ » « 3 » .
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا ، أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا ؟ فَقَالَ : لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يَقْذَرَهَا ، وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَيُصَلِّي » « 4 » .
وصحيحة الأحول عن الصادق عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ ، ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ « 5 » ذِرَاعاً وَنَحْوَ ذَلِكَ » « 6 » .
وصحيحة الحلبي ؛ قال : « نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذَرٌ ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، فَقَالَ : أَيْنَ نَزَلْتُمْ ؟ فَقُلْتُ : نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلَانٍ ، فَقَالَ :
إِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذَراً ، أَوْ قُلْنَا لَهُ : إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذَراً
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 218 .
( 2 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 95 ، ح 386 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 369 ، ح 26507 .
( 3 ) . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 60 ، ح 178 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 576 ، ح 2771 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 275 ، ح 96 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4171 .
( 5 ) . في النسخ « خمس عشرة ذراعاً » ، وما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 38 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4165 .