تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
[ 2 - 5 ]

القول في المياه

[ 95 ] [ 1 ]

مسألة [ طهارة الماء في نفسه ومطهّريّته لغيره ]

الماء كلّه طاهر في نفسه ومطهّر لغيره ، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج والبرد أو كان ماء بحر أو غيره ، وسواء كان قليلًا أو كثيراً . وكلّه ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه : لونه أو طعمه أو رائحته ، ولا ينجس شيء منه بدون ذلك على الأظهر ، وفاقاً للحسن بن أبي عقيل العمّاني رحمه الله « 1 » . [ طهارة أقسام المياه ونجاستها ] وذهب الأكثر إلى أنّ الراكد منه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة له إن نقص عن الكرّ عدا ماء الاستنجاء . وقيل « 2 » : وعدا الماء المستعمل في رفع الأخباث ، سواء في الغسلة الأولى أو غيرها . وقيل « 3 » : في غير الأولى خاصّة . [ وقيل « 4 » : مع وروده على النجاسة خاصّة ] « 5 » .
هامش
( 1 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 1 ، ص 176 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 181 ، المسألة 137 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 36 . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 180 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 179 . ( 4 ) . المسائل الناصريّات ، ص 72 . ( 5 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « م » .