كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » « 1 » .
بيان
قوله : « وان كانت واحدة فلها السدس » من كلام الإمام عليه السّلام ، وهو معنى قوله سبحانه
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
.
[ 3535 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الكلالة ، فقال : « ما لم يكن ولد ولا والد » « 2 » .
[ 3536 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام جاء إليه رجل يسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لأمّها وأختها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الامّ الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم » .
فقال له الرجل : فانّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم يصير من ستّة تعول إلى ثمانية ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : « ولم قالوا ذلك ؟ » قال :
لأنّ اللّه تعالى يقول :
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
« 3 » فقال أبو جعفر عليه السّلام : « فان كانت الأخت أخا ؟ » قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السّلام : « فما لكم نقّصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأن اللّه سمّى لها النصف ، فانّ اللّه قد سمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من النصف ؛ لأنّه قال تعالى :
فَلَهَا النِّصْفُ
وقال للأخ :
وَهُوَ يَرِثُها
يعني جميع مالها
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
فلا تعطون الذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تامّا ! » .
فقال له الرجل : أصلحك اللّه ، فكيف تعطي الأخت النصف ، ولا تعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟
قال : « يقولون في أمّ وزوج واخوة لامّ وأخت لأب ، تعطون الزوج النصف ، والامّ السدس ، والإخوة من الامّ الثلث ، والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستّة فترتفع إلى تسعة » . قال : « وكذلك تقولون » قال : « فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب » قال : « ليس له شيء » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 61 / 101 / 3 ، التهذيب 9 : 27 / 290 / 1045 .
( 2 ) . الكافي 7 : 21 / 99 / 2 ، التهذيب 9 : 28 / 319 / 1146 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 176 .