بقي فلابن الأخ من الأب » « 1 » .
باب ميراث العمومة والخؤولة
[ 3545 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل ترك عمّته وخالته ، قال : « للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » « 2 » .
[ 3546 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ في كتاب علي عليه السّلام : أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الامّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه » « 3 » .
[ 3547 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام في عمّة وعمّ ، قال : « للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث » وقال في ابن عمّ وخالة قال : « المال للخالة » وقال في ابن عمّ وخال قال : « المال للخال » وقال في ابن عمّ وابن خالة قال : « للذكر مثل حظّ الأنثيين » « 4 » .
[ 3548 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الجواد عليه السّلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه ، قال : «
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
المال بين الخالتين » « 5 » .
[ 3549 ] 5 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أعيان بني الامّ يرثون دون بني العلات » « 6 » .
بيان
« العلّة » الضّرة « وبنو العلّات » أولاد الرجل من نسوة شتّى .
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : / 322 / 1158 .
( 2 ) . الكافي 7 : 26 / 119 / 5 ، التهذيب 9 : 30 / 324 / 1164 .
( 3 ) . التهذيب 9 : 30 / 325 / 1170 .
( 4 ) . التهذيب 9 : 30 / 328 / 1179 .
( 5 ) . الكافي 7 : 26 / 120 / 7 ، الفقيه 4 : 28 / 304 / 5652 ، التهذيب 9 : 30 / 325 / 1168 ، والآية من سورة الأنفال ( 8 ) :
75 .
( 6 ) . التهذيب 9 : 30 / 327 / 1174 .