تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1648

مساهمون:

ص١٦٤٨

باب ميراث الولد مع الأبوين وأحد الزوجين

[ 3530 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في زوج وأبوين وابنة : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر » « 1 » . [ 3531 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنهما عليهما السّلام سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها ، فقال : « للزوج الربع ، وللامّ السدس ، وللابنتين ما بقي ؛ لأنّهما لو كانتا رجلين لم يكن لهما إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها . وإن ترك الميّت امّا أو أبا وامرأة وبنتا فانّ الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردّ على المرأة شيء . وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، لكلّ واحد أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردّ على المرأة شيء . وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن له ولد وكان
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 19 / 96 / 1 ، التهذيب 9 : 27 / 288 / 1041 .