تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1649

مساهمون:

ص١٦٤٩
ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فانّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » « 1 » . [ 3532 ] 3 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » « 2 » . [ 3533 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ » « 3 » .

بيان

ما تضمّنه الخبر الثاني من هذا الباب من أنّ ولد الولد بمنزلة الولد من الصلب في الميراث وحجب الأبوين والزوجين من سهامهم الأكثر هو الذي أفتى به الفضل بن شاذان من قدمائنا ونقله عنه في « الكافي » ساكتا عليه واختاره في التهذيبين مستدلا عليه بالخبر الثالث المحتمل للتقييد ، غير متعرّض للثاني الناصّ فيه وكأنّه كان غافلا عنه . وأوّل الغير في قوله « ولا وارث غيرهنّ » في هذا الخبر الرابع بولد الصلب ، وفيه : أنّه لا يحتمل هذا التأويل لاقتضاء العطف المغايرة ، وما اختاره مناف لما تقرّر عندنا وثبت من تقديم الأقرب ، إلّا أن يقال له ما قاله يونس في تشريك الجدّ مع أولاد الأخ والأخت كما يأتي ذكره . وقال في « الفقيه » : أربعة لا يرث معهم أحد إلّا زوج أو زوجة ، الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فان ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة ، فالمال للأبوين ؛ للامّ الثلث ، وللأب الثلثان ؛ لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والامّ .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 19 / 97 / 3 ، التهذيب 9 : 27 / 289 / 1043 . ( 2 ) . التهذيب 9 : 317 / 4 / 62 . ( 3 ) . التهذيب 9 : 28 / 316 / 1136 ، الكافي 7 : 54 / 88 / 4 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1649 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى