تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1652

مساهمون:

ص١٦٥٢
فقال الرجل لأبي جعفر عليه السّلام : فما تقول أنت ؟ فقال : « ليس للإخوة من الأب والامّ شيء ، ولا الإخوة من الامّ ولا الإخوة من الأب مع الامّ شيء » « 1 » .

باب ميراث الجدّ والجدّة مع الإخوة والأخوات وبدونهم

[ 3537 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « انّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا » . قيل : رجل ترك أخاه لأبيه وأمّه وجدّه ؟ قال : « المال بينهما ، فان كانا أخوين أو مائة ألف ، فله مثل نصيب واحد من الإخوة » . قيل : رجل ترك جدّه وأخته ، فقال : « للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للأختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ أو لأب وجدّ فالجدّ أحد الإخوة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » .

بيان

يعني أنّ الجدّ من جهة الأب والامّ ينزل منزلة الأخ من جهة الأب ، أو الأبوين والجدّ من جهة الامّ ينزل منزلة الأخ من جهة الامّ وحدها ، فإن كان أحدها أنثى دون الآخر اختلفا في نصيبهما في الأوّل دون الثاني . [ 3538 ] 2 . الكافي : الباقر عليه السّلام قال : « أعطى الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ » « 3 » . [ 3539 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أطعم الجدّة أم الامّ السدس وابنتها حيّة » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 61 / 102 / 4 ، الفقيه 4 : 145 / 277 / 5623 ، التهذيب 9 : 27 / 291 / 1046 . ( 2 ) . الكافي 7 : 23 / 109 / 2 ، التهذيب 9 : 28 / 303 / 1081 . ( 3 ) . الكافي 7 : 24 / 111 / 4 . ( 4 ) . الفقيه 4 : 174 / 280 / 5626 ، التهذيب 9 : 28 / 312 / 1118 .